الحديث ٢١١٠٤حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام على ما فيه عند الرواية

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، حين تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ بِهَا " رُخْصَةٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أمر بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ثم» بدل «حين»
  • في بعض النسخ «امرنا» بدل «امر»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام على ما فيه عند الرواية. المصدر: مسند أحمد، ٢١١٠٤