الحديث ٢١٠٣٣حديث صحيح عن جابر بن سمرة من غير طريق أبي خالد الوالبي

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ موائما أَوْ مُقَارِبًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «مؤاتي» بدل «موائما»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح عن جابر بن سمرة من غير طريق أبي خالد الوالبي. المصدر: مسند أحمد، ٢١٠٣٣