الحديث ٢٠٩٥٦صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " لا "، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي مَرَابِضِهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ إِنْ شِئْتَ "، قال: أفنتوضأ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: " نعم "، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي أَعْطَانِهَا؟ قَالَ: " لا "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «انتوضا» بدل «افنتوضا»
  • في بعض النسخ «افاتوضا» بدل «افنتوضا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٩٥٦