الحديث ٢٠٩٤٧صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن لأجل سماك

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: " مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن لأجل سماك. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٩٤٧