الحديث ٢٠٧٩٤إسناده من جهة محمد بن عبد الرحمن حسن لأجله

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَزِيدُ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، " لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا، قَالَ يَزِيدُ: أدنى طُهْرِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ محيضها، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «او في» بدل «ادني»
  • في بعض النسخ «حيضها» بدل «محيضها»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده من جهة محمد بن عبد الرحمن حسن لأجله. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٧٩٤