الحديث ٢٠٦٤٢صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْولُ، شَيْخٌ لَهُ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ، قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ، فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ ".

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٦٤٢