الحديث ٢٠٥٦٩صحيح لغيره دون قوله، وهذا إسناد رجاله ثقات

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ".

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره دون قوله، وهذا إسناد رجاله ثقات. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٥٦٩