الحديث ٢٠٥٢٢إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَقْضِ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ خَصْمَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يقضي» بدل «يقض»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٥٢٢