الحديث ٢٠٣١٦حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بِصِيَامِ لَيَالِي الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ: " هِيَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يامرنا» بدل «يامر»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٣١٦