الحديث ٢٠٢٠٦إسناده ضعيف من أجل عنعنة الحسن البصري وعدم تصريحه بالسماع من سمرة

حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لرجلين، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «من رجلين» بدل «لرجلين»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف من أجل عنعنة الحسن البصري وعدم تصريحه بالسماع من سمرة. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٢٠٦