الحديث ٢٠١١٦إسناده ضعيف
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إذا أنكح وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ اثنان فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ "
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «نكح» بدل «انكح»
- في بعض النسخ «وليان» بدل «اثنان»