الحديث ٢٠٠٩٠إسناده ضعيف
حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إذا أنكح الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ، فهو لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا "
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «نكح» بدل «انكح»
- في بعض النسخ «فهي» بدل «فهو»
- في بعض النسخ «رجلين» بدل «الرجلين»