الحديث ٢٠٠٨٢صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هِيَ الْعَصْرُ "، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٠٨٢