الحديث ٢٠٠٧٩صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ بَنِيٍ قُشَيْرٍ، قَالَ رَوْحٌ: قَالَ: سَمِعْتُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيَّ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ، وَهَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ "، أو " يَطْلُعَ الْفَجْرُ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٠٧٩