الحديث ٢٠٠٦٩إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٠٦٩