الحديث ١٩٩٦إسناده صحح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا لَمْ تُدْرِكْ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمْ تُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ؟ قَالَ: " رَكْعَتَيْنِ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ليم» بدل «لم»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحح على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ١٩٩٦