الحديث ١٩٨٦٢إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فانتزع» بدل «فانتزعت»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٩٨٦٢