الحديث ١٩٧٥١صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ، عَن أَبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا الْمُسْلِمَانِ تَوَاجَهَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ مَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فما» بدل «ما»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع. المصدر: مسند أحمد، ١٩٧٥١