الحديث ١٩٧٠٧صحيح لغيره، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: حدثنا غَالِبٌ التَّمَّارُ، عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ عَشْرٍ مِنْ الْإِبِلِ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم. المصدر: مسند أحمد، ١٩٧٠٧