الحديث ١٩٦٧٦صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونٍَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَن الْحَسَنِ، عَن أَبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذا توجه الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ:" إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تواجه» بدل «توجه»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع. المصدر: مسند أحمد، ١٩٦٧٦