الحديث ١٨٩٤٧إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوْ اللَّبَّةِ؟ قَالَ: " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ "،

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه. المصدر: مسند أحمد، ١٨٩٤٧