الحديث ١٨٣٤١إسناده صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يعتدي الْمَظْلُومُ، أَوْ مَا لَمْ يعتد المظلوم "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يفتدي» بدل «يعتدي»
  • في بعض النسخ «يفتد» بدل «يعتد»