الحديث ١٧٦٤٤صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شرحبيل بن شفعة

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بن شُفْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شرحبيل بن شفعة. المصدر: مسند أحمد، ١٧٦٤٤