الحديث ١٧٦٣٩صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شرحبيل بن شفعة

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ الرَّحَبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ يَمُوتُ - وَقَالَ حَسَنٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى - لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شرحبيل بن شفعة. المصدر: مسند أحمد، ١٧٦٣٩