الحديث ١٧٠٥٧إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: " اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا - فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - فَإِنْ زَنَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٧٠٥٧