الحديث ١٦٩٥٤له إسنادان: الأول ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن أبي هريرة، والثاني صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَدَاوُدَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فريضته، ثُمَّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فريضة» بدل «فريضته»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط: له إسنادان: الأول ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن أبي هريرة، والثاني صحيح على شرط مسلم. المصدر: مسند أحمد، ١٦٩٥٤