الحديث ١٦٦٤٢رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند

حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لَقَبٌ أَوْ لَقَبَانِ قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَا بِلَقَبِهِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَكْرَهُ هَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ: " وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند. المصدر: مسند أحمد، ١٦٦٤٢