الحديث ١٦٦إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِرَاءَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالَ: " اتْرُكْهَا تُوَافِكَ، أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا ". وقال مرة: فَنَهَاهُ، وَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ".

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «مرتين» بدل «مرة»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٦٦