الحديث ١٦٥١قول لقمان بلاغ فهو منقطع، وأما القسم المرفوع فإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوفل بن مساحق

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ: " لُقْمَانَ كَانَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَعَلَّمْ الْعِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ تُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ " فَذَكَرَهُ وَقَالَ: حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ المسلم بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «مسلم» بدل «المسلم»
  • في بعض النسخ «اين» بدل «بن»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط: قول لقمان بلاغ فهو منقطع، وأما القسم المرفوع فإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوفل بن مساحق. المصدر: مسند أحمد، ١٦٥١