الحديث ١٥٨١٤حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ، وَلَا فِي الْكَثَرِ " قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: " الجمار "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فقلت» بدل «قلت»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع. المصدر: مسند أحمد، ١٥٨١٤