الحديث ١٥٧٥٢إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ فَتَحَ بَابًا فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ " رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الجنان الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الحيات» بدل «الجنان»
  • في بعض النسخ «البيوتحديث الضحاك بن قيس» بدل «البيوت»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٥٧٥٢