الحديث ١٥٢٤٩صحيح لغيره، وإسناده إسناد سابقه

وقال: " إِذَا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةُ فَلْيَقَعْ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مِنْ نَفْسِهِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «امراة» بدل «المراة»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وإسناده إسناد سابقه. المصدر: مسند أحمد، ١٥٢٤٩