الحديث ١٥٢١٥حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عطاء، وأبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ابي» بدل «عطاء وابي»
  • في بعض النسخ «الصغاني» بدل «الصاغاني»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني. المصدر: مسند أحمد، ١٥٢١٥