الحديث ١٥١٤٩صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " فقطعها

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. المصدر: مسند أحمد، ١٥١٤٩