الحديث ١٤٩٣حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ، أَيَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً؟ قَالَ: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. المصدر: مسند أحمد، ١٤٩٣