الحديث ١٤٩٢١إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث سعيد بن ميناء

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ ميناء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ - وقال أَحَدُهُمَا: وَبَيْعِ السِّنِينَ - وعن الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «وعن»: «بيع»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث سعيد بن ميناء. المصدر: مسند أحمد، ١٤٩٢١