الحديث ١٤٩١٦إسناده صحيح من جهة عاصم بن سليمان الأحول

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ: الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ "، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا: مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، " فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح من جهة عاصم بن سليمان الأحول. المصدر: مسند أحمد، ١٤٩١٦