الحديث ١٤٨٥إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أفأوصي بِمَالِي كُلِّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا "، قَالَ: فَأُوصِي بِنِصْفِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا " قَالَ: فَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فاوصي» بدل «افاوصي»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٤٨٥