الحديث ١٤٦٣٦إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، مَا الْعَافِيَةُ؟ قَالَ: " ما اعتفاها مِنْ شَيْءٍ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «اعتافها» بدل «اعتفاها»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٤٦٣٦