الحديث ١٤٦١٦صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْ الْمَدِينَةِ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة. المصدر: مسند أحمد، ١٤٦١٦