الحديث ١٤٥٥صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. المصدر: مسند أحمد، ١٤٥٥