الحديث ١٤٥١١هذا إسناد لا بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْأَضْحَى، وَالْوَتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط: هذا إسناد لا بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. المصدر: مسند أحمد، ١٤٥١١