حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وأخبرني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَطَاءً، كَتْب يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ، وَبَيْعَ الْخَمْرِ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ " وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، أَخَذُوهُ فَجَمَّلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ "
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «حرم»: «عليهم»