الحديث ١٣٩٥٣إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتْفِلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «صلاته» بدل «صلاة»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٣٩٥٣