الحديث ١٣٨٤٣إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، بَعَثَتْ مَعَهُ بِقِنَاعٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " فَقَبَضَ قَبْضَةً، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ - وَذَكَرَهُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ أَكَلَ أَكْلَ رَجُلٍ يُعْرَفُ أَنَّهُ يَشْتَهِيهِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ثلاثة» بدل «ثلاثا»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٣٨٤٣