الحديث ١٣٥٨إسناده صحيح على شرط الشيخين

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَزَوَّجُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: " وَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، ابْنَةُ حَمْزَةَ. قَالَ: " تِلْكَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تتوق» بدل «تنوق»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط الشيخين. المصدر: مسند أحمد، ١٣٥٨