الحديث ١٣٠٩٧صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ رَوْحٌ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ، وَقَالَ يَزِيدُ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ " قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ: " وَيَشْرَبَ بِشِمَالِهِ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «عبد» بدل «عبيد»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله. المصدر: مسند أحمد، ١٣٠٩٧