الحديث ١٣٠٥٨رجاله ثقات رجال الصحيح غير المعلى بن جابر اللقيطي

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ جَابِرٍ يَعْنِي اللَّقِيطِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " " كَانَ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي المسجد بِالْمَدِينَةِ، قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ، وَذَلِكَ بعين النبي صلى الله عليه وسلم " "

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «مسجد» بدل «المسجد»
  • في بعض النسخ «بعيني» بدل «بعين»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: رجاله ثقات رجال الصحيح غير المعلى بن جابر اللقيطي. المصدر: مسند أحمد، ١٣٠٥٨