الحديث ١٢٩٩٦إسناده صحيح على شرط مسلم

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حدثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ إذا لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ - قَالَ عَفَّانُ: - ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "،

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «عن» بدل «حدثنا»
  • في بعض النسخ بدون «اذا»