الحديث ١١٥٦٤صحيح دون قوله، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه

حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح دون قوله، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. المصدر: مسند أحمد، ١١٥٦٤